المادة 49
اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية .
ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .
رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب .
خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة .
سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.
الموضوع: تكوين مجلس النواب,شروط المرشح لعضوية مجلس النواب,تنظيم شروط المرشح والناخب,تحقيق نسبة تمثيل للنساء في مجلس النواب,استبدال أعضاء مجلس النواب