المادة 44

معرف المادة: 2750

رقم المادة : 19

المادة 44 اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه . ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .

الموضوع: حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه,منع نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن