المادة 45
اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .
الموضوع: تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني,دعم وتطوير استقلالية مؤسسات المجتمع المدني,النهوض بالقبائل والعشائر العراقية,اهتمام الدولة بشؤون القبائل والعشائر,منع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان