المادة 56

معرف المادة: 2762

رقم المادة : 19

المادة 56 اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة . ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .

الموضوع: مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب,انتخاب مجلس النواب الجديد