المادة 52
اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .
ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .
الموضوع: صحة عضوية أعضاء مجلس النواب,الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا