المادة 46

معرف المادة: 2752

رقم المادة : 19

المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .

الموضوع: تقييد ممارسة الحقوق والحريات,تحديد الحقوق والحريات بقانون,عدم مساس جوهر الحق أو الحرية