المادة 43

معرف المادة: 2749

رقم المادة : 19

المادة 43 اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية . ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون . ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .

الموضوع: حرية ممارسة الشعائر الدينية,إدارة الأوقاف والشؤون الدينية,تكفل الدولة حرية العبادة,حماية أماكن العبادة