المادة 43
اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في
ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .
ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .
الموضوع: حرية ممارسة الشعائر الدينية,إدارة الأوقاف والشؤون الدينية,تكفل الدولة حرية العبادة,حماية أماكن العبادة