المادة 57

معرف المادة: 2763

رقم المادة : 19

المادة 57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .

الموضوع: دورة انعقاد سنوية لمجلس النواب,فصلين تشريعيين,مدة فصل الانعقاد,الموافقة على الموازنة العامة