المادة 60
اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .
ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .
الموضوع: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية,مشروعات القوانين تقدم من مجلس الوزراء,مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب,مقترحات القوانين تقدم از طریق لجانه المختصة