المادة 55

معرف المادة: 2761

رقم المادة : 19

المادة 55 ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .

الموضوع: انتخاب رئیس مجلس النواب,انتخاب نائب أول,انتخاب نائب ثانٍ,الانتخاب السري المباشر,الاغلبية المطلقة