المادة 53

معرف المادة: 2759

رقم المادة : 19

المادة 53 اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك . ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

الموضوع: جلسات مجلس النواب علنية,نشر محاضر الجلسات