المادة 54

معرف المادة: 2760

رقم المادة : 19

المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .

الموضوع: دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد,مدة انعقاد مجلس النواب,رئیس الجلسة من أكبر الأعضاء سناً,عدم جواز التمديد للمدة المحددة