المادة 50

معرف المادة: 2756

رقم المادة : 19

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية : اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .

الموضوع: أداء اليمين الدستورية,التزام بالمسؤوليات القانونية,حفظ استقلال العراق,رعاية مصالح الشعب,صيانة الحريات العامة والخاصة,التزام بتطبيق التشريعات