المادة 59
اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .
ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .
الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة