المادة 59

معرف المادة: 2765

رقم المادة : 19

المادة 59 اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه . ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .

الموضوع: تحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب,اتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة