المادة 41

معرف المادة: 2747

رقم المادة : 19

المادة 41 العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .

الموضوع: احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية,تنظيم الاحوال الشخصية بقانون