أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 140

متن المادە :

المادة 140 ملغاة.(72)

المادة 141

متن المادە :

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .

المادة 142

متن المادە :

المادة 142 الاحكام المرتبطة بالمادة للمدعي ان يستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت لديه اسباب جدية يرجع منها سفر المدعى عليه بقصد الفرار من الدعوى . وللمحكمة، اذا ثبت لديها ذلك، ان تكلف المدعى عليه باختيار من ينوب عنه قانونا في الدعوى حتى تكتسب درجة البتات، فاذا امتنع عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر، بعد ان يقدم المدعي كفالة لضمان ما عسى ان يصيب المدعى عليه من ضرر» .(73)

المادة 14 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

المادة 143

متن المادە :

المادة 143 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .

المادة 144

متن المادە :

المادة 144 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف . 2 - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه . 3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة . 4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .

المادة 145

متن المادە :

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء . 2 - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون . 3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .

المادة 146

متن المادە :

المادة 146 1 - يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . 2 - يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الاصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة . 3 - لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بجواز قبول الاثبات بالشهود .

المادة 147

متن المادە :

المادة 147 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه . 2 - يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا . فان لم يتفقوا تولى الحاكم تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .

المادة 148

متن المادە :

المادة 148 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية : ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات . ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها . 2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .

المادة 149

متن المادە :

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

المادة 150

متن المادە :

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

المادة 151

متن المادە :

المادة 151 لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .

المادة 152

متن المادە :

المادة 152 يصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .

المادة 15 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 15 تلغى المادة 245 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 245 - 1 - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية. 2 - مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.

المادة 153

متن المادە :

المادة 153 1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال . 2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة . 3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .

المادة 154

متن المادە :

المادة 154 تصدر الاحكام باسم الشعب.

المادة 155

متن المادە :

المادة 155 للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .

المادة 156

متن المادە :

المادة 156 اذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .

المادة 157

متن المادە :

المادة 157 1 - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين . 2 - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القانون .