المادة 153

معرف المادة: 2455

رقم المادة : 18

المادة 153 1 - لمن يصدر الامر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصدار الامر او من تاريخ تبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور امام المحكمة بطريق الاستعجال . 2 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو اثناء المرافعة بالجلسة . 3 - وتفصل المحكمة في المتظلم على وجه الاستعجال بتاييد الامر او الغائه او تعديله ويكون قرارها قابلا للتمييز .

الموضوع: حق تظلم,اجازه تظلم در هر مرحله از دعوی,فصل در تظلم به صورت فوری,قابلیت تمييز تصمیمات محاکم