المادة 148
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - تحدد المحكمة في قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الاحكام الاتية :
ا - يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهودة اليه حراستها وادارتها وان يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .
ب - لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا باذن من القضاء . ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل احدا محله في اداء مهمته كلها او بعضها .
2 - تنتهي الحراسة بقرار من القضاء .
الموضوع: تحديد مهمة الحارس والتزاماته وحقوقه وسلطته,التزام الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه,عدم جواز تصرف الحارس في غير أعمال الإدارة إلا بإذن من القضاء,انتهاء الحراسة بقرار من القضاء