المادة 155
للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .
الموضوع: حق صدور قرارات قبل الفصل في النزاع,حق تعديل القرارات الصادرة,شرط بيان الأسباب في المحضر