المادة 156

معرف المادة: 2458

رقم المادة : 18

المادة 156 اذا تهيات الدعوى لاصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة . ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة .

الموضوع: تهيئة الدعوى لاصدار الحكم,ختام المرافعة,اصدار الحكم في ذات اليوم,تحديد موعد للنطق بالحكم