المادة 151

معرف المادة: 2453

رقم المادة : 18

المادة 151 لمن له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات .

الموضوع: حق الاستحصال على أمر من المحكمة,طلب إصدار أمر في حالة الاستعجال,تقديم عريضة إلى الحاكم المختص,إرفاق مستندات تعزز الطلب