المادة 145

معرف المادة: 2447

رقم المادة : 18

المادة 145 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يجوز لمن بيده سند عادي ان يطلب من القضاء المستعجل دعوة من ينسب اليه هذا السند ليقر انه بخطه او بامضائه او بختمه او بصمة ابهامه، ولو كان الالتزام به غير مستحق الاداء . 2 - اذا اقر المدعى عليه بالخط او الامضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون المصاريف على المدعى . واذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون . 3 - يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره او لم ينسبه الى سواه .

الموضوع: جواز طلب الإقرار من المدعى عليه بشأن السند العادي,إقرار المدعى عليه وتأثيره على المصاريف,اعتبار السند مقرا به في حالة السكوت