المادة 157

معرف المادة: 2459

رقم المادة : 18

المادة 157 1 - لا يجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر ولا ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين . 2 - يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما يستوجب ذلك على ان تدون ما يبرر هذا القانون .

الموضوع: عدم جواز سماع توضيحات بعد از ختام المرافعة,عدم جواز قبول مذكرات یا مستندات بعد از ختام المرافعة,اجازه باز کردن باب مرافعة مجدد در صورت وجود دلایل موجه,لزوم تدوین دلایل باز کردن باب مرافعة مجدد