المادة 143
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز لمن قطعت عنه المياه او تيار الكهرباء او المواصلة الهاتفية او غير ذلك من المرافق تعسفا ان يطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا لاحكام القانون .
الموضوع: حق طلب اعاده خدمات مرفقية,اجازه القضاء المستعجل في اعاده الخدمات المرفقية,تعسف في قطع الخدمات المرفقية