المادة 149
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
الموضوع: اجازه استصدار اذن من القضاء المستعجل,تنفيذ التزام على نفقة خصم,قيام بعمل أو تصرف وفقاً للقانون