المادة 152

معرف المادة: 2454

رقم المادة : 18

المادة 152 يصدر الحاكم امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطى الطالب صورة رسمية من الامر بذيل النسخة الثانية من العريضة ويحفظ الاصل في قلم كتاب المحكمة . ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه .

الموضوع: اصدار امر القبول او الرفض من الحاكم,تسليم صورة رسمية من الامر للطالب,حفظ اصل العريضة في قلم كتاب المحكمة,تبليغ من صدر الامر ضده بصورة منه