المادة 15 (تعديل 3)

معرف المادة: 2650

رقم المادة : 18

المادة 15 تلغى المادة 245 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 245 - 1 - اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية. 2 - مع مراعاة احكام الفقرة 1 من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي باي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الاخر.

الموضوع: تصديق الحجز الاحتياطي بموجب حكم قضائي,رفع الحجز الاحتياطي بموجب حكم قضائي,حق إقامة دعوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة,حق الطعن في الحكم المتضمن تصديق الحجز الاحتياطي