المادة 141

معرف المادة: 2443

رقم المادة : 18

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .

الموضوع: اختصاص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة,اختصاص محكمة الموضوع بنظر المسائل المستعجلة,عدم المساس بأصل الحق,رفع المسائل المستعجلة بطريق التبعية