المادة 141
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق .
2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .
الموضوع: اختصاص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة,اختصاص محكمة الموضوع بنظر المسائل المستعجلة,عدم المساس بأصل الحق,رفع المسائل المستعجلة بطريق التبعية