المادة 14
تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.
الموضوع: رفض طلب الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة,حق الدائن في الحجز,حق المدين المحجوز على أمواله,حق الشخص الثالث المحجوز تحت يده