المادة 14 (تعديل 3)

معرف المادة: 2649

رقم المادة : 18

المادة 14 تلغى عبارة للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده الواردة في صدر المادة 240 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده.

الموضوع: رفض طلب الحجز الاحتياطي من قبل المحكمة,حق الدائن في الحجز,حق المدين المحجوز على أمواله,حق الشخص الثالث المحجوز تحت يده