المادة 150

معرف المادة: 2452

رقم المادة : 18

المادة 150 الاحكام المرتبطة بالمادة يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شانه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .

الموضوع: تقديم الطلب المستعجل بعريضة,إبلاغ الخصم قبل الجلسة المحددة,إرفاق المستندات لتعزيز الطلب,صدور قرار المحكمة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام,سريان إجراءات التقاضي المقررة