المادة 144
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشان الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم او بواسطة خبير ويراعى في هذا الشان الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف .
2 - ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه .
3 - في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة .
4 - يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير المكشف سببا لحكمها .
الموضوع: جواز طلب الانتقال للكشف وتثبيت الحالة قبل اقامة دعوى الموضوع,تنظيم محضر بالكشف وتقرير الخبير,تحمل نفقات الكشف والمعاينة من قبل الطرف الخاسر,اعتماد تقرير المكشف كسبب للحكم