أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(6)

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 1 – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(7) 2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .

المادة 2 (تعديل 1)

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي : 1 – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة. 2 - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى . 3 - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى . 4 - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك. 5 – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ. 6 – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة. 7 - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله . 8 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته . 9 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري . 10 - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما . 11 ­ يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(8)

المادة 2 (تعديل 2)

متن المادە :

المادة 2 يضاف الى اخرالمادة (289) من القانون ما يلي: فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (9)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 1 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما خارج العراق، يرجى تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع، الا اذا وجدت اتفاقية تنص على طريقة خاصة للتبليغ. 2 – اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقيات العراقية، فيرجى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية، وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع الى وزارة الخارجية، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم المدون في دفتر اليد او في وصل التسلم، ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى خارج ملاك وزارة الخارجية، او تمتعه باجازة. 3 – على المحكمة مراعاة محل اقامة محل تبليغه، وفق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عند تحديد موعد المرافعة، وفي جميع الاحوال يجب تسليم ورقة التبليغ الى دائرة البريد، او الى وزارة الخارجية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ولا تزيد على خمسة واربعين يوما من اليوم المعين للمرافعة.(10)

المادة 2 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (11)

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . 2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 تتبع الاحكام المتقدمة في تبليغ عريضة الدعوى ومرفقاتها والاوراق المتبادلة في التبليغات التحريرية والاعلامات وكل ما يقتضى تبليغه من اوراق قضائية .

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(12)

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : 1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار . 2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . 4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار . 5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز . 6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(13)

المادة 3 (تعديل 1)

متن المادە :

المادة 3 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

المادة 3 (تعديل 2)

متن المادە :

المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى . 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة . 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(14)