المادة 30

معرف المادة: 2332

رقم المادة : 18

المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

الموضوع: عدم امتناع محاکم از صدور حکم به دلیل غموض قانون,عدم امتناع محاکم از صدور حکم به دلیل فقدان یا نقص نص,تأخیر غیر مشروع در صدور حکم به عنوان امتناع از احقاق حق