المادة 21
فيما عدا ما نص عليه في القوانين الخاصة تسلم الورقة المراد تبليغها على الوجه الاتي :
1 – اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين او محل اقامة او مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.
2 - اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى . وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه ويعيد الورقة الى المحكمة لاجراء التبليغ وفقا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقا للفقرة الاولى .
3 - اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميا يشرح القائم بالتبليغ ذلك او من يقوم مقامه وعندئذ يجرى التبليغ وفقا للفقرة الاولى .
4 - اذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ اذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي الا اذا نص في سند التوكيل على غير ذلك.
5 – اذا كان المطلوب تبليغه وزارة او دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، ترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل، ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم، تاريخا للتبليغ.
6 – اذا كان طالب التبليغ دائرة رسمية او شبه رسمية، او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، وكان المطلوب تبليغه قد اختار محلا للتبليغ او ذكر عنوانا في العقود والوثائق موضوع الدعوى، وتبين عند التبليغ انه غير موجود في ذلك المكان، ولم يخطر الدائرة تحريريا بعنوانه الجديد، فيبلغ بالجريدة الرسمية لمرة واحدة.
7 - اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لاحد الشركاء على حسب الاحوال او لاحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لاحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .
8 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه او لاحد العاملين فيها. فاذا لم يكن مركز تسلم الورقة للنائب عنها لشخصه او في محل اقامته .
9 - اذا كان المطلوب تبليغه احدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في الجمهورية العراقية تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .
10 - اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما .
11 يبلغ منتسبو دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع، ويعتبر المخاطب مبلغا بتاريخ التسلم ما لم يرد اشعار الى المحكمة بانتقاله الى دائرة اخرى او تمتعه باجازة، وكذلك يجوز تبليغهم في محال اقامتهم .(8)
الموضوع: تسليم الورقة المراد تبليغها بالنشر في الجريدة الرسمية,إعادة الورقة إلى المحكمة لإجراء التبليغ وفق البيان الجديد,تسليم الورقة إلى الوكيل الملزم بالتبليغ,تسليم الورقة إلى وزارة أو دائرة رسمية أو شبه رسمية,تسليم الورقة إلى شركة تجارية أو مدنية