المادة 3 (تعديل 1)

معرف المادة: 2630

رقم المادة : 18

المادة 3 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1389 المصادف لليوم الاول من شهر اذار لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية

الموضوع: تنفيذ القانون من قبل وزير العدل