المادة 2 (تعديل 2)

معرف المادة: 2632

رقم المادة : 18

المادة 2 يضاف الى اخرالمادة (289) من القانون ما يلي: فاذا صدر القرار بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فيستانف المشكو منه النظر في الدعوى ولا يمنعه من الاستمرار في نظرها تقديم المشتكي شكوى اخرى ضده ما لم يصدر قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.

الموضوع: استمرار در نظر دعوی با وجود عدم قبول شکایت,حق تجدید نظر مشکو منه در صورت عدم اثبات شکایت,ممنوعیت ادامه نظر در دعوی با صدور قرار صحت شکایت