المادة 25

معرف المادة: 2327

رقم المادة : 18

المادة 25 1 - تحسب المدد المحددة بالشهور من يوم ابتدائها الى اليوم الذي يقابله من الشهور التالية . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدا للمدة في حسابها . اما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . 2 - اذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد الى اول يوم يليه من ايام العمل .

الموضوع: حساب المدد المحددة بالشهور,احتساب اليوم والساعة في حساب المدة,تأجيل انتهاء المدة إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية