المادة 18

معرف المادة: 2320

رقم المادة : 18

المادة 18 تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من المميزين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .(6)

الموضوع: تسليم الورقة المطلوب تبليغها للشخص نفسه,تسليم الورقة في محل اقامته للزوجة أو الأقارب أو الأصهار أو من يعملون في خدمته,جواز تسليم الورقة لمستخدميه في محل عمله