المادة 28

معرف المادة: 2330

رقم المادة : 18

المادة 28 للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(12)

الموضوع: فرض غرامة بر اثر تقصیر در تبليغ,عدم قابلیت طعن در تصمیمات محكمة الغرامة