المادة 20
1 – اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة، او امتنع عن ذلك من يصلح تبليغه، يحرر القائم بالتبليغ شرحا، يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ ومحل حصول الامتناع ويوقعه، ويعتبر ذلك تبليغا.(7)
2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .
الموضوع: امتناع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة,تسليم الورقه في محل الاقامه,تسليم الورقه في محل العمل,الامتناع عن التبليغ,لصق نسخة من الورقة على باب المحل