المادة 22

معرف المادة: 2324

رقم المادة : 18

المادة 22 تراعى المحكمة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه، عند اصدار ورقة التبليغ اليه، على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام، وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة. (9)

الموضوع: تحديد مكان تبليغ الشخص المطلوب,المدة الزمنية بين التبليغ وتاريخ المرافعة,استثناء الأمور المستعجلة من المدة المحددة