المادة 27

معرف المادة: 2329

رقم المادة : 18

المادة 27 يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .

الموضوع: التبليغ باطل,عيب جوهري في التبليغ,نقص في التبليغ,عدم تحقيق الغاية من التبليغ