المادة 31
تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :
1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار .
2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما .
3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة .
4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار .
5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز .
6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(13)
الموضوع: اختصاص محكمة البداءة بالنظر في دعاوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار,اختصاص محكمة البداءة بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول,اختصاص محكمة البداءة بالنظر في دعاوی تخلية المأجور,اختصاص محكمة البداءة بالنظر في دعاوی الحيازة و طلب التعويض عنها,اختصاص محكمة البداءة بالنظر في دعاوی الأقساط المستحقة من الديون المقسطة,اختصاص محكمة البداءة بالنظر في الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بها