المادة 3 (تعديل 2)

معرف المادة: 2633

رقم المادة : 18

المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.

الموضوع: حذف عبارة الغرامة في الشكوى,إضافة شرط إيداع مبلغ عند تقديم الشكوى,حكم المحكمة بعد عدم قبول الدعوى,تعويض المشكو منه عن الضرر