المادة 2 (تعديل 3)

معرف المادة: 2637

رقم المادة : 18

المادة 2 تلغى المادة 31 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة - 31 - تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الاتية : 1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. 2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما. 3- تخلية الماجور مهما بلغ مقدار الاجرى. 4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار. 5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا الت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع. 6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.

الموضوع: اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار,اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول,اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوی تخلية الماجور,اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوی الحيازة وطلب التعويض عنها,اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوی الاقساط المستحقة من الديون المقسطة