المادة 19

معرف المادة: 2321

رقم المادة : 18

المادة 19 عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

الموضوع: تسليم الورقة,توقيع المطلوب تبليغه,ختم المطلوب تبليغه,بصمة ابهام المطلوب تبليغه,توقيع القائم بالتبليغ,بيان تاريخ وساعة التبليغ