المادة 24

معرف المادة: 2326

رقم المادة : 18

المادة 24 اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (11)

الموضوع: تاریخ المرافعة,عطلة رسمية,يوم العمل الذي يلي العطلة