أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 194
المادة 194 1 - استئناف الحكم يؤخر تنفيذه الا اذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل فيستمر التنفيذ ما لم تقرر المحكمة عند نظر الاستئناف الغاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل . 2 - اذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف .
المادة 195
المادة 195 احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا .
المادة 196
المادة 196 يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات . 1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم . 2 - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها . 3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور . 4 - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(79-1)
المادة 197
المادة 197 لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزا .
المادة 198
المادة 198 مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي لظهور الغش او الاقرار بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .
المادة 199
المادة 199 يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او المحكمة التي حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي اصدرت وتاريخ تبليغه الى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة . ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تامينات في صندوق المحكمة قدرها خمسة الاف دينار لضمان دفع الغرامة او الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة .(80)
المادة 200
المادة 200 اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب اعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الاسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الاعادة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار .(81)
المادة 201
المادة 201 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الاسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وايقاف تنفيذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتيجة الدعوى القائمة على الا يتناول ايقاف التنفيذ مالا يتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور . 2 - تنظر المحكمة في طلب الاعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي اوجبت اعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .
المادة 202
المادة 202 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب اخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها . 2 - لا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن باعادة المحاكمة .
المادة 203
المادة 203 الاحكام المرتبطة بالمادة للخصوم ان يطعنوا تمييزا، لدى محكمة التمييز في الاحكام البداءة او المحاكم الشرعية، ولدى محكمة استئناف المنطقة في الاحكام الصادرة من محاكم البداءة كافة، وذلك في الاحوال الاتية. 1 - اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبيقه او عيب في تاويله. 2 - اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص . 3 - اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطا مؤثر في صحة الحكم . 4 - اذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسهم او من قام مقامهم وحاز درجة البتات . 5 - اذا وقع في الحكم خطا جوهري . ويعتبر الخطا جوهريا اذا اخطا الحكم في فهم الوقائع او اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى او فصل في شيء لم يدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة الاوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية .(82)
المادة 20 (تعديل 3)
المادة 20 يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 204
المادة 204 الاحكام المرتبطة بالمادة مدة الطعن بطريق التمييز (30) ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة و المواد الشخصية و الأحوال الشخصية و الاستئناف مع مراعاة ما تنص عليه أحكام المادتين (172) و (216) من هذا القانون و مراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة . (82-1)
المادة 205
المادة 205 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز . 2 - يجب ان تشتمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان اوجه مخالفته للقانون . 3 - اذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة اولى يجب على الطاعن ان يرفق بعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية . 4 - اذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستاخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .(83)
المادة 206
المادة 206 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى يبت في الاستئناف .
المادة 207
المادة 207 1 - اذا قدمت عريضة التمييز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة يامر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم. 2 – اذا قدمت العريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم، تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز. 3 – اذا قدمت عريضة التمييز الى محكمة محل اقامة المميز تقوم هذه المحكمة بارسال العريضة الى محكمة التمييز، ويامر الرئيس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم المميز. 4 - على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمييز .(84)
المادة 208
المادة 208 1 - الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقا بحيازة عقار او حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ الى ان يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، او وضع النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، او كانت امواله محجوزة بطلب الخصم، او وضعت تحت الحجز بطلبه . 2 - اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تاخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة .(85)
المادة 209
المادة 209 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها على البت في القضية . 2 - للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند الاقتضاء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها . ولها ان تاذن بتقديم بيانات او لوائح جديدة . 3 - لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد ادلة جديدة امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا، باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى .(86)
المادة 210
المادة 210 الاحكام المرتبطة بالمادة بعد اكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية : 1 - رد عريضة التمييز اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز او كانت خالية من الاسباب التي بنى عليها الطعن . 2 - تصديق الحكم المميز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم . 3 - نقض الحكم المميز اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة (203) من هذا القانون .(87)
المادة 211
المادة 211 الاحكام المرتبطة بالمادة تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم المميز من تلقاء نفسها اذا وجدت فيه مخالفة صريحة للقانون ذات اثر بين على صحته وان كانت البيانات والاسباب التي قدمها المميز غير كافية لذلك .(88)
المادة 212
المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك . 2 - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون . 3 - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(89)