المادة 196
يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
1 - اذا وقع من الخصم الاخر غش في الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .
2 - اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابي بتزوير الاوراق التي اسس عليها او قضى بتزويرها .
3 - اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور .
4 - اذا حصل طالب الاعادة بعد الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .(79-1)
الموضوع: الطعن بطريق اعادة المحاكمة,وجود سبب للطعن,غش في الدعوى,تزوير الأوراق,شهادة الزور,تقديم أوراق جديدة