المادة 212

معرف المادة: 2514

رقم المادة : 18

المادة 212 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك . 2 - اذا نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب تعاد القضية الى المحكمة التي اصدرته لتفصل فيها مجددا من الوجوه المبينة في قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فيها ثانية وفق القانون . 3 - اذا كان النقض بسبب مخالفة الاجراءات يعاد نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم من النقطة التي وقع النقض من اجلها وتبقى الاجراءات السابقة على النقض معتبرة .(89)

الموضوع: نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة,نقض الحكم لغير ذلك من الاسباب,اعادة القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم,اعادة نظر الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم بسبب مخالفة الاجراءات